باب الوصايا وإذا فإن ، أوصى الرجل للرجل بسكنى دار ، أو بخدمة عبد ، أو بغلة بستان ، أو أرض ، وذلك ثلثه ، أو أقل رضي الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول لا يجوز ذلك ، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبي ليلى سواء ابن أبي ليلى