[ ص: 206 ] باب في بيع الثمار ( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر نهى البائع والمشتري بيع الثمار حتى يبدو صلاحها } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ) : أخبرنا الشافعي عن مالك حميد الطويل عن { أنس بن مالك } قال : فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنيين : أحدهما أن بدو صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة ، وأن قوله : إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا : كل من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل : يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه فله تركها حتى تجد وخالفنا بعض الناس في هذا فقال : من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها ، وذلك أن ملك النخل والماء الذي به صلاح النخل للبائع يستبقي نخله وماءه ، ولا يجوز أن يشترطه ; لأنه لا يعرف حصة الثمرة من الثمن من حصة الإجارة فكانت حجتنا عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها } يدل على أنه إنما يمنع ما يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل عليه السنة لو احتج علينا بأنه لم يرو عن إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان قول ولا قضاء يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه . علي