باب المزارعة ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي ، أو أعطى نخلا ، أو شجرا معاملة بالنصف ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر فإن أعطى الرجل الرجل أرضا مزارعة بالنصف ، أو الثلث ، أو الربع رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا كله باطل لأنه استأجره بشيء مجهول يقول أرأيت لو لم يخرج من ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر ، وكان أبا حنيفة يقول ذلك كله جائز بلغنا { ابن أبي ليلى خيبر بالنصف } فكانت كذلك حتى قبض وخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى رضي الله تعالى عنه وعامة خلافة أبي بكر وبه يأخذ وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر ، ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا [ ص: 118 ] بأس بذلك ، وقد بلغنا عن عمر رضي الله تعالى عنه ، وعن عمر بن الخطاب ، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن عثمان بن عفان ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث ابن مسعود