باب النكاح
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي فإن لها مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط وقال تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها رحمه الله تعالى : نساؤها أخواتها وبنات عمها وبه يأخذ وكان أبو حنيفة يقول : نساؤها أمها وخالاتها ( قال ابن أبي ليلى ) : وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بها فلها صداق مثلها من نسائها ونساؤها نساء عصبتها الأخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالات إذا لم يكن بنات عصبتها من الرجال ونساؤها اللاتي يعتبر عليها بهن من كان مثلها من أهل بلدها وفي سنها وجمالها ومالها وأدبها وصراحتها لأن المهر يختلف باختلاف هذه الحالات . الشافعي