. باب في أهل دار الحرب سألت عن الشافعي فقال : ليس ذلك له قلت : ما الحجة في ذلك ؟ : قال : الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة قلت : وأين ذلك ؟ قال : أرأيت أهل دار الحرب إذا سبى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وأقررت الأرقاء في يدي من أسلموا وهم رقيق لهم والأموال لأنهم ملكوها عليهم قبل الإسلام فإذا ملكوا بقسم الجاهلية فما ذلك الملك بأحق وأولى أن يثبت لمن ملكه من ملك الغصب والاسترقاق لمن كان جرا مع أنه أخبرنا أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدور ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم الإسلام عن مالك ثور بن يزيد الديلي أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } ( قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام ) : نحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه . . الشافعي