باب في الشركة والعتق وغيره ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي من ذلك . اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللآخر أكثر
فإن رحمه الله تعالى : كان يقول ليست هذه بمفاوضة وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول هذه مفاوضة جائزة ، والمال بينهما نصفان ( قال ابن أبي ليلى ) رحمه الله تعالى وشركة المفاوضة باطلة ولا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال بالمال ، والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة وما رزق أحدهما من غير هذا المال الذي اشتركا فيه معا من تجارة ، أو إجارة ، أو كنز ، أو هبة ، أو غير ذلك فهو له دون صاحبه ، وإن زعما بأن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة فيه فاسدة ولا أعرف القمار إلا في هذا ، أو أقل منه أن يشترك الرجلان بمائتي درهم فيجد أحدهما كنزا فيكون بينهما أرأيت لو تشارطا على هذا من غير أن يتخالطا بمال كان يجوز فإن قال لا يجوز ; لأنه عطية ما لم يكن للمعطى ولا للمعطي وما لم يعلمه واحد منهما أفتجيزه على مائتي درهم اشتركا بها ؟ فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يجوز أرأيت رجلا وهب له هبة ، أو أجر نفسه في عمل فأفاد مالا من عمل ، أو هبة أيكون الآخر فيها شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا الشافعي