باب في الأجير والإجارة ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فإن اختلف الأجير ، والمستأجر في الأجرة رضي الله عنه كان يقول : القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول : القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه ، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول ابن أبي ليلى وينبغي كذلك في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته ، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف أبو يوسف