[ ص: 142 ] الوديعة أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا قال : إذا الشافعي ضمن ، وكذلك لو استودع الرجل الرجل الوديعة وأراد المستودع سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده فسافر بها برا أو بحرا فهلكت ضمن ، وكذلك إن دفنها ، ولم يعلم بها أحدا يأمنه على ماله فهلكت ضمن ، وكذلك إن دفنها ، ولم يخلف في منزله أحدا يحفظه فهلكت ، ضمن أراد سفرا فجعل الوديعة في بيت مال المسلمين فهلكت