باب في اللقطة سألت عمن وجد لقطة فقال : يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ضمنها له فقلت له وما الحجة في ذلك ؟ قال : السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ، أبي بن كعب من مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد ( قال وأبي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : { } ( قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) أخبرنا الشافعي عن مالك أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك فقال له لعمر بن الخطاب عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من عمر الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها .
( قال ) : فرويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الشافعي أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك ، وقلتم نكره أكل اللقطة للغني والمسكين ( قال عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع فجاء إلى رجلا وجد لقطة فقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال له عبد الله بن عمر : عرفها قال : قد فعلت قال زد قال : قد فعلت قال : لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها . ابن عمر
( قال ) : الشافعي لم يوقت في التعريف وقتا وأنتم توقتون في التعريف سنة فابن عمر كره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا ، وأنتم ليس هكذا تقولون وابن عمر كره له أخذها وابن عمر كره له أن يتصدق بها وأنتم لا تكرهون له أخذها بل تستحبونه وتقولون : لو تركها ضاعت . وابن عمر