[ ص: 239 ] باب المسح على الخفين سألت عن الشافعي فقال : يمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة فقلت : وما الحجة ؟ قال : السنة الثابتة وقد أخبرنا المسح على الخفين عن مالك ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد عن المغيرة بن شعبة { المغيرة بن شعبة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك نافع أنهما أخبراه أن وعبد الله بن دينار قدم عبد الله بن عمر الكوفة على وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه سعد بن أبي وقاص فقال له عبد الله بن عمر : خل أباك فسأله فقال له سعد : إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عمر : وإن جاء أحدنا من الغائط ؟ قال : وإن جاء أحدكم من الغائط ، أخبرنا ابن عمر عن مالك أن نافع بال في السوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى . ابن عمر
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال : رأيت أتى أنس بن مالك قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى .
( قال ) : فخالفتم ما روى صاحبكم عن الشافعي عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وابن شهاب فقلتم لا يمسح المقيم وقد أخبرنا عن مالك هشام أنه رأى أباه يمسح على الخفين ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك قال : يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم يمسح ، فقلت ابن شهاب : فإنا نكره المسح في الحضر والسفر قال : هذا خلاف ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف العمل من أصحابه والتابعين بعدهم فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل والسنة جميعا ( قال للشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن { ابن المسيب لليهود حين افتتح خيبر : أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي } . . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال