باب الشفعة ( قال ) رحمه الله تعالى إذا الشافعي فإن تزوجت امرأة على شقص من دار رحمه الله تعالى كان يقول لا شفعة في ذلك لأحد وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه وقال ابن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون [ ص: 115 ] فيه شفعة إنما هذا نكاح أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها وبم يأخذ بالقيمة ، أو بالمهر ، وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعا أبو حنيفة