باب في الأقضية ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك جعفر بن محمد عن أبيه { } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ) رحمه الله تعالى : فأخذنا نحن وأنتم به وإنما أخذنا نحن به من قبل أنا رويناه من حديث المكيين متصلا صحيحا وخالفنا فيه بعض الناس فما احتج في شيء منه قط علمته أكثر من حججه فيه ، وفي ثلاث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن لا يجوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } وقاله واليمين على المدعى عليه فكان هذا دلالة على أن عمر ولا يحلف مدع ، واحتج لا تجوز يمين إلا على المدعى عليه بابن شهاب وعطاء وهما رجلا وعروة مكة والمدينة في زمانهما أنكراه غاية النكرة ، واحتج بأن لم يحفظ عن ولا أبي بكر ولا عمر فيه شيء يوافقه ، ولا عن عثمان من وجه يصح عنده ، ولا عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن علي ولا ابن المسيب القاسم ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا في المال ولم نحلف في غيره ، وأن قال : إنما ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنا وجدناه في كتب أخذنا باليمين مع الشاهد وقال : تأخذون بيمين وشاهد بأن وجدتموهما في كتاب وتردون الأحاديث القائمة ( قال سعد ) : رحمه الله تعالى : فكانت حجتي عليه أن قلت : الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره ، ولم يتأول معه قرآن ، ولم يدفعه أن أنكره الشافعي عروة وابن شهاب لأنه ليس في الإنكار حجة إنما الحجة في الخبر لا في الإنكار ، ورأينا هذا لنا حجة ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله ، وأحرى وأولى أن لا يوجد عليه ما يوهنه منه . وعطاء