باب الحدود ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا رجل عن الشافعي عن شعبة عن سلمة بن كهيل الشعبي أن رضي الله تعالى عنه جلد عليا شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : ترجم ، ولا تجلد ، والسنة الثابتة أن وقد { تجلد البكر ، ولا ترجم ، وترجم الثيب ولا تجلد ماعزا ولم يجلده ، وقال لأنيس اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا أنيس فاعترفت فرجمها } ( أخبرنا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن مهدي سفيان عن عن أشياخه أن أبي إسحاق رضي الله تعالى عنه جلد امرأة في الزنا وعليها درع قيل لي : جديد ، وكذلك يقول المفتون ، ولا أعلمهم يختلفون في ذلك . عليا عن هشيم عن الشيباني الشعبي أن نفى إلى عليا البصرة .
عن ابن مهدي سفيان عن عن أشياخه أن أبي إسحاق رضي الله تعالى عنه نفى إلى عليا البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا نفى أحدا ، وأما نحن فنأخذ به ; لأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة ( أخبرنا علي الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد { } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اختصما إليه : لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل على ابنك جلد مائة وتغريب عام عن ابن مهدي سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري أن رجلا أقر عند بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى فقال : اضربوه حتى ينهاكم ، وهم يخالفون هذا ، ولا يقولون به ، ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذه الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه فيلزمهم أن يقولوا بهذا ( أخبرنا علي الربيع ) قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن ابن مهدي سفيان عن وإسرائيل عبد الأعلى عن أبي جميلة عن رضي الله تعالى عنه قال : [ ص: 191 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي } وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم