[ ص: 192 ] فرع 
تقسم الصبرة المغلوثة بخلاف صبرتين مختلفتين للغرر في الغلث واختلافه في القسم ، والقسم بيع . 
فرع 
في الكتاب : بينهما نقض دون القاعة تجوز قسمته تراضيا وبالقرعة ، ويخير الممتنع ؛ لأنه كذلك ، فإن أراد هذا النقض ، ورب القاعة غائب رفع ذلك للإمام ، فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض منقوضا فعل ؛ لأنه الناظر في أموال الغائبين ، وإلا تركهم وتلوم للغائب ما أراد . فإن نقض دون الإمام فلا شيء عليهما ؛ لأنه مالهما ، وإذا بنيا في عرصتك بإذنك ، ثم أردت إخراج أحدهما بعد مدة العارية إن قدرا على قسم البناء قسما ، وخيرت في المخرج بين إعطائه قيمة حصته أو أمره بقلعه ، وإن لم ينقسم تقاوماه أو يبيعانه ، فإذا بلغ الثمن فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بشفعته بما بلغ . قال  ابن يونس     : قال   سحنون     : كيف يشتري السلطان للغائب وليس مجنونا ومحجورا عليه ، ولعله يكره ذلك ومن أين يعطي الثمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					