الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا مات المخدم أجلا مسمى قبل الأجل خدم الورثة بقيته إذا لم يكن من عبيد الحضانة والكفالة ، بل من عبيد الخدمة ؛ لأن من مات عن حق مالي أو متعلق بالمال فلورثته قياسا على المال ، ولو وهب خدمة عبده لفلان فمات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقي ، إلا أن يفهم أنه أراد حياة المخدم . وقال أشهب : يحمل [ ص: 112 ] على حياة فلان ، ولو أراد حياة العبد كان هبة للرقبة . قال ابن يونس : وقول مالك أبين ؛ لأنه يهب الخدمة ويترك الرقبة ليأخذ ميراثها وجنايتها ، أو يريد انتفاع المخدم بالعبد ولا يبيعه ، ولو وهبه لباعه ، ولو قال : يخدم عبدي فلانا ولم يؤقت ، ثم مات : اتفق الأصحاب أنه حياة المخدم ، وفرقوا بين المصدر والفعل المضارع ، ولو أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وأوصى بوصايا لغيره ولم يترك غير العبد وأجاز الورثة الخدمة بيع ثلث العبد ويحاص في ثمنه أهل الوصايا ، وصاحب الخدمة بالتعمير بثلث الخدمة فما صار له أخذه بتلا ، ويستخدم ثلثي العبد حياته ثم يرجع إلى الورثة ، قاله محمد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية