الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                ( تفريع )

                                                                                                                في الكتاب : إن رضي البائع فابتاع الشفيع امتنع لأنه فسخ دين ما لم يحل في دين ، وإن عجل الشفيع الثمن للمبتاع جاز ، لأن الأجل حق للمشتري فله إسقاطه وليس عليه هو تعجيله للبائع توفية بالعقد ، ولا للبائع منعه من قبض الدار ، قال ابن يونس : قال أشهب : إن لم يكن مثل المشتري في الملاء أتى بحميل مثل المشتري توفية بمصلحة البائع ، ومنع محمد إذا كان مليا ثقة لحصول المقصود ، وإن اتفقا في العدم فامتنع المشتري من التسليم إلا بحميل محتجا بحميل البائع بعدمه فلا حجة له ، لأن الأصل : عدم ذلك ، وإن كان أعدم منه أتى بحميل في مثل عدم المبتاع أو أملى لأنه الصفة الواقعة في العقد ، وقال محمد : إن كان الشفيع عديما لا شفعة له إلا بحميل ثقة ، كان المبتاع عديما أم لا ، صونا لملك المشتري عن الضياع ، لأن عدمه لا يخل بملكه ولو اشترى إلى أجل بحميل ، والشفيع أملى منه : قال أشهب : إن لم يأت بحميل أو رهن مثله فلا شفعة ، ولا يفيد رهن فيه وقايل مثل الأول لأنه الواقع في العقد ، ولو كان برهن وحميل فلا بد منها لأنهما الواقعان في العقد ، ولأشهب : إن كان أملى من الحميل والغريم أخذ بغير رهن وحميل لحصول مقصود ضبط المالية ، قال محمد : والأول أولى عندنا ، قال عبد الملك : إن قام الشفيع بعد حلول الدين ودفع الثمن استؤنف للشفيع مثل أجل المشتري ، لأنه صفة العقد ; فإن كان ثقة دفع إليه وإلا فحميل ثقة ; فإن عجز ولم يكن ثقة أبطل السلطان شفعته ، وإن وجد ثقة بينه وبين حلول أجل الثمن أو بعده فلا شفعة لعجزه عن الثمن إذا أوقفه السلطان ، وقال أصبغ : إذا قدم بعد حلول الأجل فلا يأخذ إلا [ ص: 343 ] بنقد ، لأن الأجل بطل ، وصار الثمن حالا والأول قول مالك وهو أصوب لينتفع الشفيع بالأجل كما انتفع المشتري ، وإن اشترى بدين له على البائع إلى سنة أخذ بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من ذوات القيم ، وذلك إن لم يقم حتى حل الأجل ، قالهعبد الملك ، وقاله سحنون : إلا أنه قال يقوم الدين بعرض نقدا ، ثم يقوم العرض بعين ثم يأخذ بذلك ، وقال مالك : لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين ، لأنه الثمن ، ولأنه لا قيمة للنقدين بل في العروض ، قال محمد : فلو اشترى به بعد حلوله لم يأخذ إلا بذلك القدر بعينه لأنه الثمن ; فإن اشترى بكتابة مكاتب : ففي كتاب محمد : يأخذ بقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يعجز أو يؤدي ; فإن عجز فهو رقيق للبائع ، لأن الرقبة عوض الكتابة ، قال أشهب : إن اشتراه بعرض موصوف أخذ بقيمته إلى أجله على مثل من هو مثله في يسره وعسره ولدده ، ويمتنع أخذه قبل معرفتهما بالقيمة لا كبيع مجهول . قال محمد : وهذا غلط بل بمثل العرض إلى أجله ، وإنما يأخذ بالقيمة نقدا إذا اشترى بعرض معين لتعذر المثل ولأنه إذا استحق العين قبل قيام الشفيع انتقض البيع ، وفي استحقاق الموصوف لا ينتقض والشفعة قائمة ، قالاللخمي : إذا اشترى بثمن إلى أجل أو أخذه من دين مؤجل فثلاثة أقوال : يأخذ بمثل ذلك مؤجلا في الوجهين ، قاله ابن القاسم في المدونة : وبالقيمة في الوجهين ، وبمثله إن كان ثمنا ، وبقيمته إن أخذه في دين ، قاله عبد الملك وسحنون ، لأن الأجل صفة الثمن .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اشترى حصتين من دارين في صفقة ، وشفيع كل دار على حدة : فسلم أحدهم فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى لعدم ضرر التفريق بينهما ، وإن اشترى ثلاث حصص في صفقة من دار أو دور في بلد أو بلدين من رجل أو رجال ، وشفيعها واحد فليس له إلا أخذ الجميع أو الترك نفيا لضرر التفريق ، وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ، ومن الآخر حصته في قرية ، ومن الآخر حصته من دار في صفقة ، أو باع ذلك كله وشفيعه [ ص: 344 ] واحد ، ولو ابتاع ثلاثة من واحد أو من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد : فليس له الأخذ من أحدهم دون الآخر بل الجميع أو يترك ، وقاله ( ح ) خلافا لـ ( ش ) . لنا : أنه تفريق الصفقة فيمتنع للضرر ، احتج ، بأن عقدهما مع المشتري كالعقدين فلا تفريق ، والجواب : لا نسلم بل صفقة واحدة ، ولو اشترى حصة ثلاثة في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ بأي صفقة شاء لعدم الضرر ; فإن أخذ الأولى لم يشفع معه المبتاع لأنه أجنبي فيها ، أو الثانية فله فيها بقدر صفقته لتقدم شركته عليهما ، أو الثالثة ، استشفع بالأولى أو الثانية ، وإن ابتاع ما هو شفيعه مع شفيع تحاصا فيه بقدر حصتهما يضرب فيه المبتاع بقدر نصيبه من الدار قبل الشراء ولا يضرب بما اشترى ، وإذا حضر بعض الشفعاء ، فقال : آخذ حصتي ، فإذا قدم أصحابي فإن أخذوا وإلا أخذت حصتهم منع ، بل يأخذ الجميع أو يترك نفيا لضرر تفريق الصفقة ; فإن سلم لم يأخذ مع أصحابه لإسقاط حقه ، ولهم أن يأخذوا الجميع أو يتركوا ; فإن سلموا إلا واحدا ، قيل له : خذ الجميع أو اترك ، وإذا أخذ الحاضر الجميع شاركه الغائب إذا قدم بقدر ما كان له ; فإن أخذ بعض القادمين وأبى البعض ، لم يكن للآخر أخذ حصته فقط ، قال صاحب التنبيهات : قوله : في حصص ثلاثة : نخل وقرية ودار ، قال أشهب : هذا إذا كانوا متفاوضين يعني المشترين وإلا فليأخذ ما شاء لأنه لا ضرر على المشتري فيما يأخذ من الآخر ، وحمل الباجي قول أشهب على التفسير ، قال : وإلا فلا وجه لثبوت الشفعة ، وحمله غيره على الخلاف ، قال التونسي : إذا اشترى اثنان شقصا من رجل : قال ابن القاسم : ليس له الأخذ من أحدهما بل منهما أو الترك نظرا لاتحاد البائع ، وقال أشهب : له الأخذ من أحدهما لأنه لا ضرر على أحدهما بل منهما في الأخذ من الآخر ولا منه ، قال : وقول أشهب : إلا أن يكونا متفاوضين ، ولو أخبر أحدهما أنه اشترى الجميع فسلم له ، ثم إنه اشترى مع غيره ، قال ابن القاسم : لا يلزمه التسليم وله أخذ البقية ، لأنه يقول : إنما تركت لمن يشافعني وأشافعه ، وأما من يشافعه دوني فلم أترك له ، قال : [ ص: 345 ] وهذه العلة توجب أن من باع لرجلين أنهما يتشافعان دون بقية الورثة ، وأنهما لهما أن يحلا محل البائع منهما ، وعن أشهب : أنهما كأهل سهم واحد يتشافعان دون بقية الورثة ، وعن أشهب : أنه يلزمه ما سلم لمن سمي ، ثم قال : ويكون من أخذ منه شريكا للذي سلم له إن شاء أن يلزم ما أخذ بالقيمة ، قال محمد : إذا كانا متفاوضين ، قال التونسي : جعل أشهب لمن علم به كتسليمه نصف المشترى شائعا فذلك لازم له وهو الباقي بين الشريكين إن رضيا ، وإن قال : أنا آخذ الجميع أو أترك فذلك لهما للضرر الداخل عليهما ، وقول ابن القاسم بين ، لأنه إنما سلم لمن ظن أنه اشترى الجميع ، فلما تبين أن غيره اشترى كان له أخذ ما لم يسلمه وهو نصف الأخذ وله الرجوع في نصيب هذا للضرر الداخل عليه في تفريق الصفقة ; فإن قيل : اشترى النصف فسلم فظهر أنه اشترى الجميع ، ففي كتاب محمد : يلزمه التسليم ويأخذ النصف الآخر إن رضي ، قال : والأشبه : أن له أن يأخذ لأنه يقول : كرهت أن أبقى شريكا مع البائع ، فأما إذا باع الجميع فأنا آخذ ، وهو ظاهر المدونة ، وإذا سلم ولم يذكر له أخذ لزمه ، عرف الثمن أم لا ، وإذا أخذ لما سمي له أخذ فوجد غيره لزمه ، لأن الظاهر من أمره أنه لما أخذ فقد رغب في الشفعة ولم يقصد الأخذ ممن سمي غيره ، قال : وفيه نظر إلا أن يكون معنى الأخذ أنه أراد نفسه لا رغبة فيمن سمي له ; فإن أخذ قبل معرفة الثمن فهو فاسد ; فإن قيل له : بدنانير فوجده بعرض لزمه التسليم لأنه إنما يدفع دنانير إلا أن تكون قيمة العرض أقل مما سمي له من الدنانير ، وكذلك إذا قيل : بدنانير فوجده بقمح أو زيت فله الأخذ لأنه يقول : كرهت غرم مثل القمح لأنه أثقل علي ، وكذلك إذا قيل : بقمح فوجده بدنانير أو قمح فوجده زيتا لأن الزيت أخف من كيل القمح ، وخالفه ابن القاسم في ذلك دون أشهب ; فإن قيل : بعرض فوجده دنانير لزمه التسليم إلا أن تكون الدنانير يسيرة لا تكون ثمن العرض ، لأنه إنما سلم لتوهم الكثرة .

                                                                                                                فإن قيل : بقمح فأخذ جاز ، وإن لم يصف القمح ; فإن لم يجد وسطا أو دون الوسط لزمه وإلا خير ، ولا يلزمه برضا المشتري بالوسط لكراهة المنة عليه ، ولا يجوز الأخذ قبل معرفة القيمة للبناء الذي أحدثه في الشقص ، وأجيز قبل [ ص: 346 ] معرفته بقيمة السلعة التي اشترى بها الشقص إذا رآها ، لأن الجهالة بالقيم لا تبطل البيع لأنها رغبات الناس خارجة عن السلع ، قال : والأشبه : المنع لأنه مشتر للشقص بقيمة مجهولة ، قال ابن يونس : إذا سلم أحدهما على سبيل الهبة أو الصدقة على المبتاع ، قال ابن حبيب : ليس للآخذ إلا بقدر سهمه ، أو تركا للشفعة فللمتمسك أخذ الجميع . . . . . . للقادم الجميع ليس له ذلك إلا برضا القادم ; فإن رضي ثم قدم ثالث فما تبرع به الأول للثاني مما لا يلزمه بيع يأخذه الثالث من الثاني بالشفعة إلا أن يشركه الثاني فيه بقدر حقه من الشفعة ، قال اللخمي : إذا طلب الشفيع جميع الصفقة وقال المشتري : لا أسلم إلا نصيبك : قال أشهب : له الأخذ بجميع ذلك النصيب ، وقال ابن حبيب : إن أراد سقوط حقه وجه المشتري لم يشفع إلا بنصيبه ، أو كراهة الأخذ أخذ جميع النصيب ، وفي مختصر الوقار : ليس لمن يجز إلا نصيبه وهو أقيسها لأن الذي كان له من الشفعة فضلها ، والفاضل لا شيء له فيه ، وإذا أسقط الآخر حقه فهو لمن تركه له ، وإذا كانت الدار بين أربعة وباع اثنان نصيبهما صفقة للثالث أخذ الجميع دون نصيب أحدهما إلا أن يرضى المشتري لئلا تتفرق صفقته ، وإن كان البائع واحدا والشفيع واحدا والمشتري اثنين اشتريا صفقة واحدة لا يشفع من أحدهما عند ابن القاسم نظرا لاتحاد الصفقة ، وله عند أشهب وسحنون ، لأن الأخذ من أحدهما لا يضر بالآخر ، وإن اشترى رجل والشفيع واحد ، والبائع اثنان ، باعا نصيبهما صفقة ليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو الترك ، لضرر التفريق ، وكذلك إن باعا نصيبهما من دارين أو دار أو بستان صفقة ; فإن كانت شركة أحدهم في دار ، والآخر في حمام ، والآخر في بستان ، فباعوا صفقة على القول بجمع السلعتين ، والشفيع واحد : قال ابن القاسم : ليس له إلا أخذ الجميع أو الترك ، وهو أحد القولين في الصفقة لمالكين ، هل هي كالصفقة لمالك إذا عقد أحدهما عقدا حلالا والآخر حراما ما قيل : يفسخ [ ص: 347 ] العقدان ، وقيل : الحرام فقط ، فعلى هذا يجوز الاستشفاع من أحدهما دون الآخر ، وإذا استحق أحدهما وهو وجه الصفقة لا يرد المشتري ، وعلى القول بأخذ الجميع يقدر في فساد أحدهما الآخر ، وإذا استحق الوجه رد ، وكونهما كالعقدين أحسن ، وإن كان الشفعاء ثلاثة فأشفع أحدهم في الدار والآخر في الحمام والآخر في البستان جاز ، لأنه لم يبق في يد المشتري شيء .

                                                                                                                تمهيد في الجواهر : إذا اتحدت الصفقة والشفيع لا ينظر إلى تعدد البائع والمشتري والأشقاص ، بل ما أخذ الجميع أو تركه ، وإن اتحدت الصفقة والبائع والمشتري وإن تعدد الشفيع ، وقال سحنون وأشهب : إذا تعددت الأشقاص والمشترون واتحد الشفيع فله الأخذ من أحدهم وإن اتحدت الصفقة ، وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه ، ولو تعددت الشفعاء والأشقاص لكان لكل واحد أخذ ما هو شفيع فيه خاصة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : قال ابن القاسم : إن قدم الغائبون وقد أخذ الحاضر الجميع دخلوا معه بقدر سهمانهم ، قال أشهب : ويخيرون في العهدة بين الحاضر لأنه أخذ لنفسه ، أو بين المأخوذ منه ولا تكتبوها عليهما ; فإن أبى بعضهم فللآخرين بقدر حصصهم من حصص من أخذ ; فإن أبوا إلا واحدا نصيبه مثل نصيب الآخذ : فالمأخوذ بينهما شطران ، قال أشهب : ويخير في العهدة كما تقدم ، قال عبد الملك : فإن لم يقدم إلا واحد فليس له بقدر حصته من حصص أصحابه ، لكن نصف ما أخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك ، قال ابن القاسم : إذا ساوى نصيب الأول الثاني واقتسما الشفعة نصفين فقدم ثالث له مثل أحدهما أخذ ثلث ما في أيديهما فيصير لكل واحد ثلث ، قال أشهب : ويخير في العهدة بين المشتري الأول والشفيع الأول أو هما ، وإن شاء أخذ ثلث ما بقي في يد أحدهما وترك ما في يد الآخر ، وليس له هاهنا عهدة على المشتري الأول لأنه ليس له أن يأخذ منه بعضا ويدع بعضا ، بل عهدته على من أخذ منه إن كان الأول دون الثاني ، وإن أخذ من [ ص: 348 ] الثاني خاصة فله العهدة على أي الشفيعين شاء ; فإن قدم رابع له مثل أحدهم فله أخذ ربع ما بيد كل واحد ويخير في العهدة بين المشتري الأول والآخرين ، أو عليه وعلى الثاني ، أو على جميعهم ، وإن شاء أخذ ربع ما في يد أيهم شاء وترك غيره ، ولا عهدة له على المشتري ، بل المأخوذ منه إن كان الأول ، وإن كان الثاني كتب ذلك على أي الشفيعين الأولين شاء ، وإن أخذ من الثالث كتب على أي الشفعاء الثلاثة شاء .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ قال : إذا حضر أحدهم فأخذ الجميع وباعه من أجنبي ، ثم قدم الشفيع : قال سحنون : له أخذ نصف هذا الشقص من المشتري الأول بنصف الثمن ، والنصف الآخر من المشتري من الشفيع بالذي اشتراه به هذا الثاني ، قال محمد : فإن كان ذلك في صفقات فللحاضر الأخذ بأيهما شاء ; فإن قدم ثان شركه فيها وكان أخذ بقية الصفقات أو ما شاء منها ، مثل كون الشفعاء ثلاثة ، والصفقات ثلاثة فأخذ الحاضر الصفقة وهي ثلث ربع وسلم غيرها ، فللمشتري الدخول معه إلا بالصفقتين الأوليين ، وذلك ثلثا الربع ، وللشفيع ربع كل ما يقسم بينهما ، فهذه الصفقة وهي ثلث الربع خمسة أجزاء ; فإن قدم فإن سلم للمشتري ما سلم له الأول كان ربع الصفقة للمبتاع ، وثلاثة أرباعها من الشفيعين ; فإن لم يسلم له الثاني شيئا فللثاني أخذ الصفقتين الأوليين وحده ، وعهدتهما على المشتري ، ثم له الدخول مع الأول في الصفقة الأخرى وهي ثلث الربع ، يدخل فيها الثاني بخمسة أثمانها وللأول ثلاثة أثمانها ، لأن الأول له الربع وهو ثلاثة أجزاء ، وللثاني الربع وهو ثلاثة ، وله ثلث الربع بالصفقتين اللتين أخذها هو خاصة التي سلمها الأول ; فإن قدم ثالث فله نصف الصفقتين اللتين سلمهما الأول فتصير له أربعة ، وللثاني أربعة وللأول ثلاثة . فيقسمون الربع وهو الصفقة الثالثة على أحد عشر جزءا ، للأول ثلاثة ، ولكل واحد من هذين أربعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية