الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : وفي المدونة : إن ادعيت سدس دار فأنكر وصالحك على شقص دفعه إليك من دار له ، فالشفعة في الدار التي لا دعوى فيها ( لأن قابضه مقر أنه اشتراه ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه ) ، ولا شفعة في الشقص المدعى فيه ، لأن قابضه يقول : إنما أخذت حقي وافتديته بما دفعت فيه ولم أشتره ، قال أبو محمد : ولو كان الصلح على إقرار كانت الشفعة في الشقص ، فلو صالحته منه على عوض أو دراهم على إقرار ، فيه الشفعة بقيمة العوض ، وقيل : الدراهم ، أو على إنكار ، فلا شفعة لعدم تحقق انتقال الملك ، وفي التنبيهات : قوله في الكتاب : في المصالح في دعوى في سدس دار : تقيد الشفعة في المناقلة على إحدى الروايات في منع ذلك على أي وجه كالمتعاوض ، كان المتناقلان شريكين في الأصل أو في أحدهما أو لا ، إذ لو لم يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول : لم أبع أصلا إلا بأصل لا بثمن ، فلا شفعة علي فيما أخذت فيه ، وقد قيل في هذا الباب كله : لا شفعة ، كان ما ناقله به فيه شرك مع المشتري أو غيره ، وهي [ ص: 313 ] رواية ابن القاسم إذا قصد المناقلة والسكنى دون البيع ، وعن مالك : المناقلة التي لا شفعة فيها بيع حصته من شريكه بأصل آخر منه فيه شرك أيضا ليوسع حظه بما صار له من حظ شريكه ، فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين المتناقل بهما ، وهو بين في عدم الشفعة ، وقال مطرف : لا شفعة إذا كانت شركة من جهة واحدة في البيع الواحد فتسقط في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به في منزله دون ما دفع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية