الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لأم الولد والمكاتب الشفعة ، وكذلك المأذون ; فإن لم يكن مأذونا فذلك لسيده ، وإن أسلمها المأذون فلا قيام لسيده ، وإن أرادها المأذون وسلمها السيد وليس العبد مديانا جاز تسليم السيد ( وإن كان مديانا وله فيه فضل فلا تسليم ، ويقدم تسليم المكاتب على أخذ السيد لاستقلاله بتصرف ماله ، ولذات الزوج تسليم شفعتها لأنه من باب الشراء لا من باب التبرع ، قال ابن يونس : قال محمد : إن سبق المأذون بالأخذ أو التسليم قبل علم السيد لزمه ، ولا مقال للسيد بعد ذلك لاستقلاله بالتصرف ، وإن سبق السيد لا مقال للمأذون لأن تصرف السيد كالحجر عليه إلا أن يكون على المأذون دين فلا يلزم تسليم السيد ، وإن غبن المأذون في الأخذ غبنا شديدا ، أو في التسليم وعلم أن فيه محاباة بينة فليس له ذلك ، قال : وأم الولد وكل من للسيد انتزاع ماله مثل المأذون من سبق منهم أو من السيد للتسليم أو الأخذ نفذ ، رضي الآخر أو كره ، وأما المكاتب فله نقض تسليم سيده وأخذه لإحرازه ماله ، قال أشهب : إلا أن يتبين من أخذ المكاتب أو تركه محاباة بينة ، فللسيد نقضه ، قال محمد : والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل والعبد إذا لم يكن لواحد منهم مال يأخذ به وطلبوا الأخذ ليس للسيد [ ص: 279 ] الأخذ لنفسه لوجوبها لغيره ، فإما أن يأخذ للمالك أو يترك فيأخذ بسلف أو هبة لعبده ومدبره وأم ولده ومعتقه إلى سنين أحبوا أو كرهوا ولو كره المشتري ، بخلاف المكاتب والمعتق بعضه لا بد من رضاهما لعجزه عن انتزاع مالهما ، قال اللخمي : العبد مثل الحر في الشفعة ; فإن كان غير مأذون له : فالمقال له ولسيده ; فإن أخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده فلا مقال لسيده ، وإن سبق السيد للأخذ أو الترك مضى فعله ولا مقال للعبد ما لم يكن عليه دين ; فإن أضر أخذه بالغرماء كان لهم وللعبد الرد ، وليس كذلك إذا ترك لا مقال للغرماء كحالهم مع الحر ، وللعبد الأخذ ليبرئ ذمته إلا أن يحجر السيد عليه التجر جملة ، والمدبر إن وجبت له في صحة السيد فكالعبد ، أو في مرضه ; فإن اتفقا على شيء فما اتفقا عليه وإلا فما قاله السيد إن صح ، وما قاله العبد إن مات السيد لكشف العاقبة عن استقلاله لنفسه ; فإن امتنع المشتري من الصبر إلى صحة السيد أو موته : أوقف الحاكم السيد والمدبر فيتفقان على أخذ أو ترك ، وإلا أسقط الشفعة ، إلا أن يرى أن أمره لا يطول ، فيوقف ثلاثة أيام ؛ والمعتق إلى أجل إن كان غير مأذون له ولم يضرب أجلا ، فالأمر لسيده ، وإن ضرب أجلا وصار بموضع لا ينزع ماله فالأمر للعبد دونه ، وإذا لم يأخذ المكاتب حتى عجز قبل تمام السنة : فالأمر لسيده فيما بقي من السنة كالحر إذا مات قبل السنة لورثته بقية السنة ، والمعتق بعضه إن كان مأذونا فما اختاره ، أو غير مأذون فلا بد من الاجتماع ; فإن اختلفا رد ، قال صاحب النوادر : إذا لم يأخذ العبد ولا المعتق بعضه ولا المكاتب ولا سلموا حتى عتقوا ولم يطل الزمان فلهم الأخذ إلا أن يستثني المعتق الشقص ، قال في المجموعة : فلا أرى ذلك له ، ولو أراه أخذ لم أعبه لوجوبها له .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية