الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قاعدة : العقود أربعة أقسام : قسم مشتمل على المعاوضة كالبيع والإجارة ، وغير مشتمل ، كالهبة والوصية ، ومشتمل على طريق التبع لمقصد آخر كالنكاح مقصده المودة والائتلاف واستبقاء النوع الإنساني في الوجود للعبادة ؛ لقوله تعالى : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) فصرح بحكمة الزوجية ، وغير مقصود أصلا في ذلك التصرف كالطلاق ، فإن العوض فيه غير مقصود في أصله ألبتة ، ويقع فيه لغرض الفداء من الضرر لا للطلاق ، فمنع الشرع من الغرر والجهالة في القسم الأول ؛ لأن مقصوده تنمية المال وهما يخلان بالخرم بضبطهما بل هما مظنة تعددها ، وهذا القسم هو الذي ورد فيه النهي عنهما كنهيه عن بيع الغرر ، وبيع المجهول ، والقسم الثاني يجوز فيه الغرر والمجهول إذ لا غبن ، ولا يحسن لعدم المعاوضة ، وأقل الأحوال أن لا يحصل له شيء فلا ضرر ، والقسم الثالث : منع فيه ما عظم من الغرر دون قليله كما تقدم بسطه في النكاح لأجل اشتراطه في أصله ، فلو جوز الغرر مطلقا أهمل الشرط ، والرابع : يجوز فيه الغرر أكثر من الأول لعدم اشتراط العوض في أصله [ ص: 31 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث ؛ لقوله عليه السلام في الحديث المتقدم أول الباب : ( الثلث والثلث كثير ) وإذا زادت المرأة على الثلث فرد الزوج الزائد بطل الجميع عند مالك ؛ لفساد العقد ، والفرق من وجهين : أن المريض غالبا يقصد البر لا الضرر بخلافها وهي متمكنة من إنشاء عقد آخر بخلافه ؛ لأنه قد مات ، وإن أوصى بعبد قيمته ألف ، ولآخر بدار قيمتها ألف وترك ألفا ولم يجز الورثة ، فالثلث بين الموصى لهما ، لهذا نصف العبد ، ولهذا نصف الدار ، قال ابن يونس : من لا وارث له ، لا يوصي بماله كله ؛ لقوله تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) فليس أحد إلا وله وارث عرف أو جهل ، وعن ابن القاسم : من لا وارث له يتصدق به ، إلا أن يكون الوالي عمر بن عبد العزيز يخرجه من وجهه فيدفع له .

                                                                                                                نظائر ، قال أبو عمران : الثلث في حد القلة في ست مسائل : الوصية ، وهبة المرأة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر ، واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت ، وكذلك ثلث الثمار والكباش ، والسيف إذا كان حليته الثلث يجوز بيعه بجنس الحلية ، والثلث في حيز الكثرة في ثلاثة مواضع : جائحة الثمار ، وحمل العاقلة الدية ، ومعاقلة المرأة للرجال ، قال العبدي : وهو قليل في الطعام يستحق منه أو ينقص في الشراء عند أشهب ، وكذلك النصف عنده ، وفي استثناء الأرطال من الشاة وفي الدالية تكون في دار الكراء ، قال اللخمي : اختلف إذا زاد على الثلث يسيرا فقيل : إذا أوصى بعبده إن وسعه الثلث وزادت قيمته على الثلث ولا يتبع [ ص: 32 ] بشيء ، وقيل يكون بذلك القدر رقيقا ، وقيل : يرق جميعه لقول الميت : إن وسعه الثلث ولم يسعه ، وقيل من لا وارث له تمضى وصيته بكل ما له ، وحكم الوارث المجهول حكم العدم ، والخلاف إذا أوصى به للأغنياء أو وجه لا يصرفه الإمام فيه ، أما للفقراء وما يصرفه الإمام فيه ، فلا تغير الوصية ؛ لأنها جائزة ، واختلف إذا مات عن غير وصية : هل يجري مجرى الفيء وتحل للفقراء و الأغنياء قياسا على اللقطة ، أو تكون مقصورة على الفقراء ؛ لأن ثم وارثا مجهولا يتصدق به عنه ؟ وقال ابن نافع : إذا اشترى أخاه في مرضه لا يعتق إلا ما حمله الثلث إلا أن يكون له وارث فيعتق من ماله كله . ويأخذ الفضل ، وأباه ابن القاسم ورأى أنه لا يرث ؛ لأنه لم يحمله الثلث ، قال الطرطوشي : إذا أوصى بماله كله ولا وارث له بطل الزائد على الثلث ، وقيل : يجوز ، وهذا كله إذا كان للمسلمين بيت المال وإلا صحت الوصية ، وقيل : يكون للموصى له الثلث والباقي للفقراء وقال ( ش ) : تبطل ، وهل للإمام إجازتها كالوارث ؟ قولان ، وقال ( ح ) : تنفذ الوصية في الجميع ، ولأحمد قولان ، وأصل المسألة : هل بيت المال وارث عندنا أو حائز عنده ؟ لنا : قوله عليه السلام : ( إن الله أعطاكم ثلث أموالكم . . . ) الحديث المتقدم فلم يجعل الحق إلا في الثلث وهو عام فيمن له وارث ومن لا وارث له ، وبالقياس على من له وارث ؛ لأنه جعل مصرفا كالوارث ، ومن أتلف له شيئا ضمنه ، والوصية إتلاف عليه ؛ ولأنه يعقل كالوارث ولأن الوصية على خلاف الأصل ؛ لأنها فيما بعد الموت ، خالفناه في الثلث فيبقى على مقتضاه في [ ص: 33 ] الزائد ، ولقوله عليه السلام : ( أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ) وهو الإمام الأعظم فيكون المراد بيت المال وهو المطلوب ؛ ولأن باب الميراث أوسع من العقل ؛ لأن الزوجين والنساء والصبيان يرثون ولا يعقلون ، فلأن يرث من يعقل أولى ، ويؤيده أن من قتل ولا وارث له اقتص له الإمام . احتجوا بقوله عليه السلام : ( الثلث والثلث كثير ، إنك أن تدع ورثتك . . . ) الحديث المتقدم ، فعلل المنع بحاجة الورثة ، فحيث لا وارث تجوز الزيادة ؛ ولأنه ليس لماله مستحق معين فيضعه حيث شاء كالصحيح ؛ ولأن الإنسان لا يخلو من ابن عم في الوجود غير أنه مجهول ، فهو كلقطة جهل ربها فيكون بيت المال غير وارث . بل يجعل فيه المال للمصالح كاللقطة المجهول ربها ؛ ولأن بيت المال يأخذه الرجل ومن يحجبه ، ولو كان وارثا لامتنع ذلك ؛ ولأن الوصية لآحاد المسلمين جائزة إجماعا ، والوصية للوارث ممنوعة ، وللإمام أن يقتل من لا وارث له لمقتوله ويأخذ ماله والقاتل لا يرث ، والنساء لا يساوين الرجال في الميراث بخلاف مال بيت المال ، ويشترط وجود الوارث عند الاستحقاق بصفة من يرث ، والميراث يعم الورثة بخلاف بيت المال في ذلك كله .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أن المسلمين ورثة فلا يعدل بالمال عنهم ؛ لأنه يضر بفقيرهم ؛ ولأن علل الشرع يخلف بعضها بعضا .

                                                                                                                [ ص: 34 ] والجواب عن الثاني : أن المسلمين ورثة معينة ؛ لأن الجهة المعينة كالوارث المعين ، وإذا ثبت الدين للمسلمين بإتلاف شيء من بيت المال أو حصير المسجد منع ذلك الوصية ، فكذلك استحقاق الإرث ، ويقتص لمن لا وارث له كما يقتص الوارث المعين .

                                                                                                                والجواب عن الثالث : أن ذلك الوارث ساقط في نظر الشرع ؛ لأن من شرط إرث النسب معرفة العرب ؛ ولذلك يورث المعتق حينئذ ، واللقط يرجى ظهور صاحبها .

                                                                                                                والجواب عن الرابع : أن الكل ورثة بالصفة لا بالتعيين ، وحكمها مختلف بدليل أن الوصية للأعيان تقتضي تعيينهم كأولاد زيد ، ولبني تميم أو للفقراء لا يجب التعميم ولا وجود الصفة عند الوصية ، بل من ولد أو افتقر بعد ذلك استحق ، وأما القاتل فيصح عندنا أن يعطيه الإمام من مال المقتول اجتهادا ، وهاهنا لا يهتم الإمام في القتل بخلاف الوارث ( يتهم في استعجال الإرث ) . وأما الوصية لآحاد المسلمين فلعدم تعين أخذه من بيت المال بخلاف القريب .

                                                                                                                ومساواة الذكر والأنثى فلا ينافي الإرث كأخوة الأم وميراث الولاء ؛ ولاستوائهما هاهنا في صفة الاستحقاق وهي الإسلام وفي القرابة .

                                                                                                                وإن استويا فتوقع النفع للموروث مع التعيين من الذكر أوفر ، وعدم التعميم لعدم الحصر شاهدة الغنيمة لما كانت لمحصرين عمدا ، والفيء لغير معين فلم يعم ، وأما أخذ الإنسان مع من [ ص: 35 ] يحجبه فلعدم تعين أخذ حاجته بخلاف الإرث في الجواهر : اختلف هل بيت المال حائز أو وارث ؟ وفائدة الخلاف : انصرف إليه أو إلى ذوي الأرحام ؟ وهل يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم ؟ قال الأستاذ أبو بكر عقيب كلامه في هذه المسألة : وذلك إذا كان للمسلمين بيت المال ، فإن لم يكن صحت الوصية مطلقا ، وقال بعض المتأخرين : للموصى له الثلث والباقي للفقراء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية