[ ص: 308 ] فرع
قال اللخمي : إذا أوصى أن يباع من فلان بكذا فلم يقبل فلان ، فلا شفعة لعدم الانتقال ، وكذلك : اشهدوا أني بعته بكذا إن قبل ، فلم يقبل : قال ابن يونس : قال سحنون : إذا أوصى بثلث داره يباع فبيع لا شفعة للورثة كأن موروثهم باعه .


