فرع  
في الكتاب : لا تجوز  هبة الوصي شقص اليتيم   إلا لنظر ، كبيعه لربعه لغبطة في الثمن ، أو لأن غلته لا تكفيه ، أو لوجه نظر ، لقوله تعالى :      [ ص: 311 ]    (  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن      ) وفيه الشفعة ، وقاله ( ش ) بجامع نفي الضرر ،  وهبة المكاتب والمأذون على العوض   تجوز بلا محاباة لقدرتهما على التصرف وفيه الشفعة .  
				
						
						
