فرع  
في الكتاب : لا شفعة لمن له حمل على جدار إذا بيع ، لأنه غير شريك ، ولا لصاحب علو على سفل ، ولا لصاحب سفل على علو لعدم الشركة ، وقال ( ش ) :  إذا باع أحد شركاء العلو والسقف لصاحب السفل   ، فلا شفعة لأنه بناء مجدد ، وإن كان السقف للعلو لا شفعة لصاحب السفل ، لأنه مجاور لا شريك ، وهل لشركاء العلو لأن السقف على ملكهم أو لا تثبت ، لأنه ليس أرضا ؟ وجهان لهم فرع  
في الكتاب : لا  شفعة في أرض العنوة   لعدم الملك ، بل هي وقف للمسلمين ،      [ ص: 314 ] ولا يجوز بيعها ، وإن بيعت أرض الصلح على أن الخراج على الذي جاز ، فيها الشفعة ، لأنهم مالكون الأرض ; فإن شرط على المبتاع المسلم امتنع ، لأن بإسلام الذمي ينقطع الخراج عن الأرض فهو مجهول وغرر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					