فرع 
في الجواهر : إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين  وزعت عليهما بالسوية ،   [ ص: 27 ] وإن اختلفا بالذكورة والأنوثة ، كمن أوصى لأولادها الموجودين ، ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحق دون الجارية . ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس  لإطلاق الاسم عليهما ، ولقوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا    ) . وتجوز للفقراء إجماعا ، ولو أوصى لزيد وللفقراء لا يستحق النصف بل بقدر الحاجة في حاله ؛ لأنه لو حطت الشركة لم يحصل له شيء لأن عدد الفقراء غير متناه ، فإن مات قبل القسمة فلا شيء لورثته ؛ لأنه أسوة أحد الفقراء ، قاله  محمد     . 
				
						
						
