[ ص: 182 ] [ ص: 183 ] كتاب القسمة
وأصلها : قوله عليه السلام في الموطأ : ( أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام فهي على قسم الإسلام ) . وقوله عليه السلام : ( الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) في الصحيحين : ( وقسم عليه السلام الغنائم ) وقال تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) وقوله تعالى : ( أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) والإجماع على جوازها في الجملة .


