33423 - قال  مالك  في الذي يوصي في ثلثه ، فيقول : لفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا  ، يسمي مالا من ماله ، فيقول ورثته : قد زاد على ثلثه ، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ، ويأخذوا جميع مال الميت ، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت ، فيسلموا إليهم ثلثه ، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					