34772 - قال  مالك     : إذا كاتب المكاتب فعتق ، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال ، يوم توفي المكاتب ، من ولد أو عصبة ، 
قال : وهذا أيضا في كل من أعتق ، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال ، يوم يموت المعتق ، بعد أن يعتق ، ويصير موروثا بالولاء . 
     	
		
				
						
						
