[ ص: 336 ]   ( 10 ) باب ولاء المكاتب  إذا أعتق 
 1513   - قال  مالك     : إن المكاتب إذا أعتق عبده ، إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده ، فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب ، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب ، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب . 
قال  مالك     : وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه  ، فإن ولاءه لسيد المكاتب ، ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه ، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله ، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي ، أو عجز عن كتابته ، وله أولاد أحرار ، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم ; لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ، ولا يكون له الولاء حتى يعتق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					