1461  [ ص: 341 ]   ( 11 ) باب ما لا يجوز من عتق المكاتب  
 1514   - قال  مالك     : إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ، ورضا منهم وإن كانوا صغارا ، فليس مؤامرتهم بشيء ، ولا يجوز ذلك عليهم . 
قال : وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ، ويؤدي عنهم كتابتهم ، لتتم به عتاقتهم ، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم ، وبه نجاتهم من الرق فيعتقه ، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه ، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا ضرر ولا ضرار   ) ) وهذا أشد الضرر . 
قال  مالك  في العبيد يكاتبون جميعا : إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا ، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					