فصل : فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير ، فقد اختلف أصحابنا  بماذا يصير مالكا   ، على ثلاثة أوجه : أحدها أنه يصير مالكا لها بمضي الحول وحده ، إلا أن يختار أن تكون أمانة ، فلا تدخل في ملكه ، وهذا قول  أبي حفص بن الوكيل      : لأنه كسب على غير بدل ، فأشبه الركاز والاصطياد ، والوجه الثاني : أنه يملكها بعد مضي الحول باختيار التملك ، فإن لم يختر التملك لم يملك ، وهذا قول  أبي إسحاق المروزي      : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها  ، فرد أمرها إلى اختياره ، ولأنه أبيح له التملك بعد الحول بعد أن كان مؤتمنا ، فاقتضى ألا ينتقل عما كان عليه إلا باختيار ما أبيح له .  
والوجه الثالث : أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا بالاختيار والتصرف ، وهو ما لم يتصرف غير مالك : لأن التصرف منه كالقبض فأشبه الهبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					