الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " قاذفه وإن قذف حرا حد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في لقيط قذف حرا بالزنا ، فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه : [ ص: 52 ] لارتفاع القلم عنه ، وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى حريته ، فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين ، وإن أنكر الحرية وادعى الرق فعلى القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد ، وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن القول قول المقذوف ويحد له اللقيط حدا كاملا تغليبا لظاهر حاله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد : لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه إن كان عند ادعاء الرق أقر لسيد بعينه قبل قوله : وحد حد العبيد لاستقرار رقه فتعين المالك ، وإن لم يعينه وادعى رقا مطلقا لغير سيد بعينه لم يقبل قوله ، وحد حد الأحرار ثمانين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية