الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أوصى له بغلة داره ، فكالوصية بخدمة عبده ، إن كانت مقدرة بمدة قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين ، فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها ابن سريج .

                                                                                                                                            وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : جميع الرقبة .

                                                                                                                                            [ ص: 227 ] والثاني : المنفعة ، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ومسلوبة المنفعة .

                                                                                                                                            فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة ، لم يلزم ذلك واحدا منها ، إلا أن يتطوع به أحدهما .

                                                                                                                                            فإن انهدمت الدار ، فقد سقط حق الموصى له بالغلة .

                                                                                                                                            فإن بناها الوارث ، جاز ولم يمنع ، ثم نظر ، فإن بناها بغير تلك الآلة ، فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها ؛ لأنها غير تلك الدار .

                                                                                                                                            وإن بناها بتلك الآلة ، ففي استحقاقه لغلتها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحقها الموصى له لمكان الآلة .

                                                                                                                                            والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم .

                                                                                                                                            ولو أراد الموصى له بعد هدمها أن يبنيها ، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له .

                                                                                                                                            وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين :

                                                                                                                                            إن قيل أنه يملك رقبتها كان له بناؤها .

                                                                                                                                            وإن قيل لا يملكها فليس له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية