الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو جاء زيد بالعبد ، وقد مات السيد كان له الدينار في تركته إذا وصل العبد إلى ورثته ، ولو مات زيد قبل وصول العبد إلى سيده ، فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى سيده فله من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه : لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث منه لقسط عمل [ ص: 33 ] نفسه : لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت ، فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث ، وإن لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد : لأن زيدا لو كان حيا فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا ، وقال بعض أصحابنا : يلزم السيد من الدينار بقسط عمل زيد في حمله لئلا يبطل عمله ، بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله ، وهذا التعليل غير صحيح : لأن زيدا لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا ، وإن لم يختر تفويت العمل عليه ، فلو مات العبد قبل وصوله إلى بلده ، فلا شيء له في حمله ولا ضمان عليه في موته ، وهكذا لو مات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده ، وهذا يوضح فساد ذلك التعليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية