الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وجنايته خطأ على جماعة المسلمين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح وجنايته ضربان على نفس أو مال ، فإن كانت على مال فهي في ماله صغيرا كان اللقيط أو كبيرا ، موسرا أو معسرا ، فإن كان له مال دفع منه غرم جنايته ، وإن لم يكن له مال كان دينا عليه إذا أيسر أداه ، فإن كانت جنايته على نفس آدمي فضربان : عمد ، وخطأ ، فإن كانت خطأ فعلى عاقلته ، وإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ففي بيت المال : لأن جماعة المسلمين عاقلته .

                                                                                                                                            ألا تراه لو مات بلا وارث كان ميراثه لبيت المال لجماعة المسلمين ؟ [ ص: 48 ] وإن كانت جنايته عمدا يوجب القود فله حالان : أحدهما : أن يكون بالغا والقود واجب عليه في نفس كانت الجناية أو في طرف . والحالة الثانية : أن يكون صبيا ، فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه ، وفي محل الدية قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجرى مجرى الخطأ أو مجرى العمد الصحيح وإن سقط عنه القود ، فإن قيل إنه يجرى مجرى الخطأ ، كانت الدية في بيت المال مؤجلة كدية الخطأ ، وإن قيل إنه عمد صحيح وإن سقط عنه القود كانت الدية في ماله حالة ، فإن أعسر بها كانت دينا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية