الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ولو قال ) لفلان نصيب أو حظ أو قليل أو كثير من مالي ما عرفت لكثير حدا ، ووجدت ربع دينار قليلا تقطع فيه اليد ومائتي درهم كثيرا فيها زكاة ، وكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير ، وقيل للورثة أعطوه ما شئتم ما يقع عليه اسم ما قال الميت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله ، أو حظ ، أو قسط ، أو قليل ، أو كثير ولم يحد ذلك بشيء فالوصية جائزة ، ويرجع في بيانها إلى الورثة ، فما بينوه من شيء كان قولهم فيه مقبولا ، فإن ادعى الموصى له أكثر منه أحلفهم عليه ؛ لأن هذه الأسماء كلها لا تختص في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف بمقدار معلوم ، ولا لاستعمالها في القليل والكثير حد ؛ لأن الشيء قد يكون قليلا إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه ، ويكون كثيرا إذا أضيف إلى ما هو أقل منه .

                                                                                                                                            وحكي عن عطاء وعكرمة : أن الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب باطلة للجهل بها .

                                                                                                                                            [ ص: 206 ] وهذا فاسد لأن الجهل بالوصايا لا يمنع من جوازها ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع الجهل بها ، وقد أوصى أنس بن مالك لثابت البناني بمثل نصيب أحد ولده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية