مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وسواء قليل اللقطة وكثيرها ، فيقول من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ، ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ، ومن ذهب له كذا ، ولا يصفها فينازع في صفتها ، أو يقول جملة إن في يدي لقطة " .  
قال  الماوردي      : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام :  
أحدها :  ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه   كالدينار والدرهم ، فهذا يجب تعريفه على واجده .  
والقسم الثاني :  ما كان تافها حقيرا لا قيمة له   كالتمرة والجوزة ، فهذا لا يجب تعريفه ، فقد روي  أن  عمر      - رضي الله عنه - سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة ، فقال : إن من الورع ما يمقته الله ، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحسن تمرة وجدها وقال :  لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لتركتها     .  
والقسم الثالث :  ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه   ، كالرغيف والدانق من الفضة ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين :  
أحدهما : يجب لكونه ذا قيمة ، والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ، ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو كثيره عرفه حولا كاملا ، لا يجز به أقل من ذلك في القليل ، ولا يلزمه أكثر منه في الكثير . وقال  الحسن بن صالح      : تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا ، وما دون العشرة يعرفه ثلاثة أيام . قال  إسحاق بن راهويه      : ما دون الدينار يعرفه جمعة . وقال  سفيان الثوري   في الدرهم : يعرفه أربعة أيام ، وهذا غير صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  عرفها حولا  ، ولم يفرق بين القليل والكثير ،  وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وجد سوطا أن يعرفه حولا  ، فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					