فصل : فلو  التقط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول   ، أنها تكون كسبا لسيده وله أن يتملكها دونه : لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ ، وإنما تعريف الحول شرط ، وقال بعض أصحابنا : تكون كسبا للعبد : لأنها قبل التعريف أمانة وبعد التعريف كسب ، والله أعلم .  
				
						
						
