مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : "  والمكاتب في اللقطة كالحر      : لأن ماله يسلم له " .  
قال  الماوردي      : وهذا هو الذي نص عليه  الشافعي   في هذا الموضع أن المكاتب في اللقطة كالحر في جواز أخذها وتملكها . وقال في الإملاء : إنه كالعبد في أنه إن أخذها لسيده جاز ، وإن أخذها لنفسه فعلى قولين . فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين ، فبعضهم يخرج ذلك على قولين :  
أحدهما : أنه كالحر في جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته .  
والقول الثاني : أنه كالعبد : لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ ، وهذه الطريقة هي اختيار  أبي إسحاق المروزي   ، وقال آخرون من أصحابنا : إن ذلك على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا كانت كتابته صحيحة ، والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة ، وهذا اختيار  أبي علي الطبري      :      [ ص: 22 ] لأنه في الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه ، وفي الكتابة الفاسدة كالعبد القن في تصرف سيده فيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					