الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يسلمه قبل استقرار يده عليه ، فهذا يجوز : لأن المسلم له بمثابة من رآه ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى وكأنه التقطه وحده .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تستقر أيديهما جميعا عليه حتى يصير الملقوط معهما ثم يتسلمه أحدهما ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما لصاحبه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز : لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لو كان هو الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية