فصل : فإذا  انفرد البدوي بالتقاطه   فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يجده في مصر أو قرية ، فلا حق له في كفالته : لأنه لا حظ له في نزول البادية لما ذكرناه .  
والضرب الثاني : أن يجده في البادية ، فلا تخلو حاله من أحد أمرين :  
أحدهما : أن يكون ممن يسكن حلة مقيما فيها ولا ينتجع عنها فهو مستحق لكفالته : لأن وجوده في البادية يدل على أنه من أهلها . والحال الثانية : أن يكون ممن ينتجع ولا يلزم حلة ولا يقيم في مكان ، ففي استحقاقه لكفالته وجهان :  
أحدهما : يستحق : لأن هذا هو الأغلب من حال البادية .  
والوجه الثاني : أنه لا حق له فيها : لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة في بدنه وتغير العادة في نقلته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					