مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " قاذفه وإن قذف حرا حد " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  لقيط قذف حرا بالزنا   ، فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه :      [ ص: 52 ] لارتفاع القلم عنه ، وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى حريته ، فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين ، وإن أنكر الحرية وادعى الرق فعلى القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد ، وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن القول قول المقذوف ويحد له اللقيط حدا كاملا تغليبا لظاهر حاله .  
والوجه الثاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد : لأن  الحدود تدرأ بالشبهات      .  
والوجه الثالث : أنه إن كان عند ادعاء الرق أقر لسيد بعينه قبل قوله : وحد حد العبيد لاستقرار رقه فتعين المالك ، وإن لم يعينه وادعى رقا مطلقا لغير سيد بعينه لم يقبل قوله ، وحد حد الأحرار ثمانين .  
				
						
						
