مسألة : قال  المزني      - رحمه الله تعالى - : " وسمعته يقول اللقيط حر : لأن أصل الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية ولا ولاء عليه كما لا أب له ، فإن مات فميراثه لجماعة المسلمين ( قال  المزني      ) هذا كله يوجب أنه حر ( قال  المزني      ) رحمه الله وقوله : المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر لأن الحدود تدرأ بالشبهات " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  لا ولاء على اللقيط لملتقطه ولا لغيره من المسلمين ما لم يثبت عليه رق      . وقال  أبو حنيفة      : الولاء ثابت عليه لملتقطه دون غيره إذا حكم له الإمام بولاية . وقال  مالك      : ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين . واستدل من أثبت عليه الولاء بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  يجوز للمرأة ثلاثة مواريث : ميراث عتيقها ، وميراث لقيطها ، وميراث ولدها الذي لاعنت عليه  ،  وبما روي عن  عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - أنه قال لرجل التقط منبوذا : لك ولاؤه وعلينا نفقته     . قال : ولأنه منعم فجاز أن يستحق الولاء كالمعتق . ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - :  إنما الولاء لمن أعتق  ، فانتفى الولاء بذلك عمن لم يعتق ، ولأن من لم يثبت عليه رق لم يستأنف عليه ولاء كالحر الأصلي ، ولأن ما استحق بالرق انتفى عن غير الرق كالملك ، ولأن من جرى عليه حكم الحرية في أصله جرى عليه حكم الحرية في فرعه ، كالمعروف بالحرية طردا وبالعبودية حكما .  
فأما الجواب عن الخبر إن صح فحمله على أحد وجهين : إما على ميراثه إذا ادعته ولدا ، أو على ميراثه إذا ادعته عبدا . وأما  قول عمر - رضوان الله عليه - : لك ولاؤه وعلينا نفقته .  فيحمل على الكفالة والولاية دون الولاء ، وأما الجواب عن قولهم : إنه منعم . فمنتقض بمن استنقذ غريقا أو أجار مظلوما أو منح فقيرا ، فإذا ثبت هذا فميراثه في بيت المال كالحر الذي لا وارث له .  
				
						
						
