مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ودعوة المسلم والعبد والذمي سواء " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا  تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم وذمي   ، فهما في دعوة النسب سواء تداعى كالحرين وكالمسلمين ، وقال  أبو حنيفة      : يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  الإسلام يعلو ولا يعلى  فلم يجز أن يتكافأ المسلم والذمي في الدعوى ، قال : ولأنه لما أجرى على اللقيط حكم الحرية والإسلام صار الحر والمسلم أقوى حالا من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم واشتراكهما في الصفة ، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - :  الولد للفراش وللعاهر الحجر  فأثبت الولد للفراش ودون الاشتراك في الحرية والدين ، ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان منفردا لم يدفع عنها إذا كان منازعا كالحرين والمسلمين ، ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع البينة لم يدفع الذمي عنها بغير بينة كالمال ، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - :  الإسلام يعلو ولا يعلى  ، فمن علوه الانقياد لحقوق  أهل الذمة   على أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد وإن لحق به أحكام الإسلام ، وأما قوله : إنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر . فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه وبمسلم وكافر تنازعا لقيطا في دار الحرب فقد أجرى عليه حكم الشرك فإنهما فيه سواء ، ولا يغلب الكافر على المسلم لحكم الدار ، كذلك في دار الإسلام يغلب المسلم على الكافر لحكم الدار .  
				
						
						
