فصل : فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في  كيفية توارثهم   ، فمذهب  الشافعي   أن  أهل الذمة   يتوارثون منهم ، وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم ، وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ، ولا توارث بينهم وبين  أهل الذمة      .  
وقال  أبو حنيفة      : لا توارث بين  أهل الذمة   وأهل الحرب ، وكذلك أهل العهد لا توارث بينهم وبين  أهل الذمة   ، وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار ، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم ، فلا يورث بعضهم من بعض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					