فصل : فلو  مات مسلم وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا أسلم   ، فإن كان إسلام النصراني قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما ، وهذا إجماع ، وإن كان إسلامه بعد موت أبيه ولو بطرفة عين لم يرثه ، وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخر عبد أعتق ، فإن كان عتقه قبل موت أبيه ورثه ، وإن كان بعده لم يرثه ، وبه قال من الصحابة :  أبو بكر   وعلي   وزيد  وابن مسعود      - رضي الله عنهم - ومن الفقهاء :  أبو حنيفة   ومالك   وأكثر الفقهاء ، وحكي عن  الحسن البصري   وقتادة   ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم ، وروي ذلك عن  عمر   وعثمان      - رضي الله عنهما - وحكي عن  إياس   وعكرمة   وأحمد بن حنبل   وإسحاق بن راهويه   أنهم ورثوا من أسلم قبل القسمة ولم يورثوا من أعتق قبل القسمة استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  من أسلم على شيء فهو له  وروى  أبو الشعثاء   عن  ابن عباس   قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام  ، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - :  لا يتوارث أهل ملتين  ولأن الميراث ينتقل بالمورث إلى ملك الوارث لا بالقسمة ، ولأن تأخير القسمة لا يوجب توريث من ليس بوارث ، كما أن تقديمها لا يوجب سقوط من هو وارث ، ولأنه إن ولد للميت إخوة قبل قسمة تركته لا يرثوه ، فهذا كما لو أسلموا لم يرثوه .  
فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - :  من أسلم على شيء فهو له  ففيه تأويلان :  
أحدهما : من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه .  
والثاني : من أسلم قبل موت مورثه رغبة في الميراث فهو له ، وأما حديث  ابن عباس   فمعناه أن المشركين إذا ورثوا ميتهم ثم اقتسموه في جاهليتهم كان على جاهليتهم ، ولو أسلموا قبل قسمته اقتسموه على قسمة الإسلام ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					