فصل : وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان :  
أحدهما وهو قوله في القديم وبه قال  مالك      : إنه لا يورث ، ويكون لسيده : لأنه إذا لم يرث بحريته لم يرث بهما .  
والقول الثاني وهو قوله في الجديد : إنه يكون مورثا عنه لورثته دون سيده : لأن السيد لم يكن يملك ذلك عنه في حياته ، فكذلك لا يملكه بعد موته .  
وقال  أبو سعيد الإصطخري      : يكون ما كان له بالحرية منتقلا إلى بيت المال لا يملكه السيد : لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه ، فكان أولى الجهات به بيت المال ، ولهذا القول عندي وجه أراه ، والله أعلم .  
				
						
						
