[ ص: 96 ] باب المواريث
قال
المزني - رحمه الله - : " وللزوج النصف ، فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فله الربع " .
قال
الماوردي : اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=13650_27793ما نص الله تعالى عليه من المواريث نوعان :
أحدهما : ما جعله مرسلا وهو مواريث العصبات يستوعبون المال إذا لم يكن فرضا ويأخذون الباقي بعد الفرض ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] ، فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية ، وقال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 176 ] .
والنوع الثاني : جعله فرضا مقدرا ،
nindex.php?page=treesubj&link=13678_13934والفروض المنصوص عليها في كتاب الله تعالى ستة نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=13936_13937_13941_13946_13952_13959النصف ففرض خمسة : فرض الزوج إذا لم يحجب ، وفرض البنت ، وفرض بنت الابن ، وفرض الأخت للأب والأم ، وفرض الأخت للأب .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=13968_13969_13973الربع ففرض اثنين : فرض الزوج مع الحجب ، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=13978_13979الثمن فهو فرض واحد وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=13984_13985_13988_13992_13998الثلثان ففرض أربعة : فرض البنتين فصاعدا ، وفرض بنتي الابن فصاعدا ، وفرض الأخت من الأب والأم فصاعدا ، وفرض الأختين للأب فصاعدا ، فالثلثان فرض كل اثنين كان فرض إحداهما النصف ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=14004_14005_14010الثلث ففرض فريقين : فرض الأم إذا لم تحجب ، وفرض الابنين فصاعدا من ولد الأم .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=14016_14017_14021_14026_14030_14033_14038_14045السدس ففرض سبعة : فرض الأب ، وفرض الجد ، وفرض الأم مع الحجب ، وفرض الجدة ، أو الجدات ، وفرض الواحد من ولد الأم ، وفرض بنت الابن مع بنت الصلب ، وفرض الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم ، ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلثان ، ولا ثلث وثلث ، ولا نصف ونصف إلا في زوج وأخت ، فأما في بنت وأخت فليس نصف الأخت مع البنت فرضا ، ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن .
[ ص: 96 ] بَابُ الْمَوَارِيثِ
قَالَ
الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَلَهُ الرُّبُعُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13650_27793مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَارِيثِ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا جَعَلَهُ مُرْسَلًا وَهُوَ مَوَارِيثُ الْعَصَبَاتِ يَسْتَوْعِبُونَ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ قَبْلَ نُزُولِهَا بِالْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 176 ] .
وَالنَّوْعُ الثَّانِي : جَعْلُهُ فَرْضًا مُقَدَّرًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=13678_13934وَالْفُرُوضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فِي الْآيِ الثَّلَاثِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ وَهِيَ : النِّصْفُ ، وَالرُّبُعُ ، وَالثُّمُنُ ، وَالثُّلُثَانِ ، وَالثُّلُثُ ، وَالسُّدُسُ . فَكَأَنَّهُمَا النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ ، وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13936_13937_13941_13946_13952_13959النِّصْفُ فَفَرْضُ خَمْسَةٍ : فَرْضُ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ يُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13968_13969_13973الرُّبُعُ فَفَرْضُ اثْنَيْنِ : فَرْضُ الزَّوْجِ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْحَجَبَةِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13978_13979الثُّمُنُ فَهُوَ فَرْضٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْحَجْبِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13984_13985_13988_13992_13998الثُّلُثَانِ فَفَرْضُ أَرْبَعَةٍ : فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ بِنْتَيِ الِابْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ فَصَاعِدًا ، فَالثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ كَانَ فَرْضُ إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=14004_14005_14010الثُّلُثُ فَفَرْضُ فَرِيقَيْنِ : فَرْضُ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الِابْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=14016_14017_14021_14026_14030_14033_14038_14045السُّدُسُ فَفَرْضُ سَبْعَةٍ : فَرْضُ الْأَبِ ، وَفَرْضُ الْجَدِّ ، وَفَرْضُ الْأُمِّ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الْجَدَّةِ ، أَوِ الْجَدَّاتِ ، وَفَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ ثُلُثَانِ وَثُلُثَانِ ، وَلَا ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ، وَلَا نِصْفٌ وَنِصْفٌ إِلَّا فِي زَوْجٍ وَأُخْتٍ ، فَأَمَّا فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَلَيْسَ نِصْفُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ فَرْضًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ رُبُعَانِ وَلَا رُبُعٌ وَثُمُنٌ .