مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : "  وولد الابن بمنزلة ولد الصلب في كل إذا لم يكن ولد صلب      " .  
 [ ص: 103 ] قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وهذا مما قد انعقد الإجماع عليه : أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب إذا عدم ولد الصلب في فرض النصف لإحداهن والثلثين لمن زاد ، وفي مقاسمة إخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي حجب الأم والزوج والزوجة إلا مجاهدا فإنه خالف في الحجب بهم ووافق فيما سوى ذلك من أحكامهم ، وهو مع دفع قوله بالإجماع محجوج بموافقته على ما سوى الحجب أن يكون دليلا عليه في الحجب ، ثم إذا كانت بنت الابن تقوم مقام بنت الصلب عند عدمها كانت بنت الابن معها في استحقاق السدس قائمة مقام بنت الابن مع ابنة الصلب ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					