الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الثانية : أن يرث الفرض وحده ، وذلك مع الولد وولد الابن في أخذ السدس قال الله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [ النساء 11 ] ، وإن كان معه ابن لم يأخذ السدس إلا كاملا ، فيكون للأب السدس والباقي للابن ، ولو كان معها زوج كان للزوج الربع وللأب السدس والباقي للابن ، وإن كان مع البنات فقد يأخذ السدس تارة كاملا وتارة عائلا ، فالكامل يأخذه في أبوين وابنتين ، فيكون للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان والعائل جدة وزوج وأب وبنتان ، أو زوج وأبوان وبنتان ، فيكون للزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان ، وتعول إلى خمسة عشر ، وفي زوجة وأبوين وابنتين يكون للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وتعول إلى سبعة وعشرين ، وهذه هي المسألة المنبرية سئل عنها علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وهو في طريقه إلى المسجد ، فبدأه السائل فسأله عن زوجة وأبوين وبنت ، فقال : للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي للأب ، ثم صعد إلى منبره فعاد السائل فقال : كان مع البنت أخرى ، فقال : صار ثمنها تسعها : لأنها لما عالت صار الثمن ثلاثة من سبعة وعشرين ، وذلك التسع بعد أن كان الثمن ، وهذا من أحسن جواب صدر عن سرعة وإنجاز ، فسميت لأجل ذلك المنبرية فهذه حالة ثانية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية