فصل : وإذا  طلق المريض زوجته وكانت ذمية فأسلمت ، أو أمة فأعتقت   ، لم ترث : لأنه لو مات وقت طلاقها لم يرث ، فصار غير متهم ، ولو  طلقها بعد إسلامها وعتقها   ورثت : لأنه متهم إلا أن لا يعلم بإسلامها ولا بعتقها حين طلقها فلا ترث : لأنه غير متهم ، فلو قال لها السيد : أنت حرة في غد ، وطلقها الزوج في يومه ورثت : لأنه متهم حين علم بعتقها ، فإن لم يعلم فلا ميراث ، ولو  قال لها الزوج : أنت طالق في غد ، فأعتقها السيد في يومه   فلا ميراث لها ولو قال لها الزوج أنت طالق : لأنه غير متهم حين طلقها ، فلو  قال لها السيد أنت حرة في غد ، فلما علم الزوج بذلك قال لها : أنت طالق في غد   ، ففيه وجهان :  
أحدهما : لها الميراث لاتهامه فيه .  
والثاني : لا ميراث لها : لأن العتق والطلاق يقعان معا في حال واحدة فلم تستحق الميراث بطلاق لم يتقدم عليه الحرية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					