الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل في العمات والخالات

                                                                                                                                            خالة من أم وعمة من أب وأم ، للخالة الثلث ، والباقي للعمة في قول الجميع ، وكذلك إن [ ص: 178 ] كانت الخالة من أب عمة لأم وبنت خالة لأب وأم المال للعمة للأم : لأنها أقرب خالة لأم وبنت عمة لأب وأم ، المال للخالة : لأنها أقرب .

                                                                                                                                            ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات ، الثلث بين الخالات على خمسة ، والثلثان بين العمات على خمسة ، لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث للخالة للأب والأم والثلثان للعمة للأب والأم . عمة لأب وخالتان لأب وأم وخال وخالة لأب للعمة الثلث وللخالتين للأب والأم ثلث الثلث وباقي الثلث للخال ، والخال من الأب على ثلاثة ، وتصح من سبعة وعشرين : عمتان من أب وعم وعمة من أم وخالة من أم وخالة من أب ، تصح من ستة وثلاثين سهما : للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهم ، وللخالة من الأب ثلاثة أرباعه تسعة أسهم وباقي الثلث للخال وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ستة عشر أسهم ، وللعم والعمة من الأم ثلث الثلثين ثمانية أسهم .

                                                                                                                                            خال وخالة من أب وخال وخالة من أم وعمة من أب وأم وعمة من أب تصح من أربعة وخمسين سهما : للخال والخالة من الأم ثلث الثلث اثنا عشر سهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وللعمة للأب والأم ثلاثة أرباع الثلثين سبعة وعشرون سهما ، وللعمة من الأب ربع الثلثين تسعة أسهم .

                                                                                                                                            خال وخالة من أم وبنت عم لأب وأم للخال والخالة الثلث بينهما نصفين والباقي لبنت العم ، وفي قول أهل القرابة المال كله للخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما أبعد وأقرب ، ويورثون كل ذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الإخوة والأخوات من الأم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية